سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
395
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
است . قوله : و ان كان قد كفّر عن الاول : ضمير در [ كفّر ] [ به ظهاركننده ] راجع بوده و مقصود از [ اوّل ] وطى اوّل است . قوله : و هى الّتى وجبت للوطى : ضمير [ هى ] به ( واحدة ) راجع است . قوله : فيجب عليه ثلاث للوطى الثانى : ضمير در [ عليه ] به ( واطى ) راجع مىباشد . قوله : و اربع للثالث : يعنى و چهار كفّاره براى وطى سوّم بعهدهاش مىآيد كه سه تا بابت وطى و يكى جهت ظهار بر او واجب مىباشد . قوله : و يتحقّق تكراره بالعود بعد النّزع التّام : ضمير در [ تكراره ] به ( وطى ) راجع است . متن : و لو طلقها طلاقا بائنا ، أو رجعيا و انقضت العدة حلت له من غير تكفير ، لرواية بريد العجلي و غيره ، و لصيرورته بذلك كالأجنبي ، و استباحة الوطء ليس بالعقد الذي لحقه التحريم ، و روي أن ذلك لا يسقطها ، و حملت على الاستحباب ، و لو راجع في الرجعية عاد التحريم قطعا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ك : اگر مرد ظهاركننده زن را طلاق بائن يا رجعى داد و عدّهاش منقضى شد پس از انقضاء مرد مىتواند دوباره با وى تزويج كند و بدون اينكه كفّارهاى بر او لازم باشد زن بر وى حلال مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم دو امر مىباشد :